حق ورثة الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية،
حق ورثة الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية،
قراءة فى اسباب ومنطوق الحكم الرقيم رقم 917/1049 قضائية سوهاج
تُعتبر «قائمة المنقولات الزوجية» — أو ما يُعرف في بعض العُرف المصري بـ «القايمة» — من الوثائق التي تُعكس التزاماً على الزوج أو من يمثّله في تحضير بيت الزوجية بما اتفق عليه من تجهيزات ومنقولات. وقد نشأت في الواقع الاجتماعي مصر كنوع من «عقد ضمان» لصالح الزوجة، حتى وإن لم يُشر إليها تشريع صريح.
من الناحية القانونية، يتجلّى الأمر في أن الزوج بتوقيعه على تلك القائمة يُقر بأنه استلم المنقولات الزوجية من الزوجة أو من أسرتها، على سبيل الأمانة، ويلتزم بردها أو قيمتها عند الخروج من العلاقة الزوجية أو وفاة الزوجة أو وقوع ما ينهي العقد.
إلى وقت قريب، ثارت لدى بعض الأطراف تساؤلات حول ما إذا كان حق قائمة المنقولات «يسقط» عند وفاة الزوجة، أو هل يمكن لورثتها المطالبة به، أم يُعد حقاً مختصاً بها فقط؟
الحكم القضائي الذي أنشأ المبدأ
صدر عن محكمة استئناف أسيوط – الدائرة الأولى للشؤون الأسرية – في الاستئنافين المقيدين رقم 917/1049 قضائية سوهاج، وقد قضى بأن “القائمة حق لورثة الزوجة إذا ماتت، مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة”. ([برلمانى][3])
وفي وقائع القضية، تم تأريخ القائمة في 26/9/2014، وكانت الزوجة قد توفيت بتاريخ 1/4/2018، وطالب والدَاها بنصيبهما الشرعي من القائمة. وقضت المحكمة بإلزام الزوج برد نصيب الورثة في المنقولات دون الذهب، وكذلك نصيبهم في المصوغات الذهبية (40 جرام عيار 21 أو قيمة ما يعادلها).
بهذا الحكم أصبح الأمر واضحاً: إذا ماتت الزوجة، فإن القائمة تدخل ضمن تركتها وتُوزّع على ورثتها، ولا يُعد حقاً شخصياً ينقضي بانتهاك العلاقة أو بوفاة الزوجة فقط.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى موضوع الاستئناف رقم 1049 لسنة 95 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعى، وذلك طبقا لإعلام وارثته مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها وكذا الزام بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي لمرثتهما 40 جرام ذهب عيار 21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد في ما عدا ذلك.
لمراجعة الحكم واسباب وتحميلة بالموقع الاتى (https://egyls.com/) نقابة المحامين المصرية
الأسباب القانونية والفقهية
أولاً، اعتبرت المحكمة أن القائمة – كونها عقد أمانة بين الزوجة وأسرتها وبين الزوج – تتحوّل إلى دين قائماً في ذمّة من استلمها، فإذا لم تُردّ أو تُسَلَّم أو تُعاد قيمتها، فقد نشأ حق للورثة.
ثانياً، من المنظور الفقهي، يُرى أن ما يُقدَّم من تجهيزات جهاز أو ما يُدرج في القائمة يكون كانه مهر أو جزءاً من المهر أو أصولاً مملوكة للزوجة، وفي حالة وفاتها يُعد نهباً لحقها إن لم يُردّ، ويجوز وراثته.
ما المطلوب عملياً؟
* يجب أن تكون القائمة مكتوبة، مفصلة، ومعترَف بها من الزوج بقراره أو توقيعه أو بصمته.
* عند وفاة الزوجة، على الورثة المطالبة بنصيبهم من القيمة أو المنقولات المثبتة بالقائمة، عن طريق دعوى أمام محكمة الأسرة أو محكمة مدنية مختصة.
* إذا تعذّر رد المنقولات عيناً، فيجوز مطالبة قيمتها القائمة بتاريخ تحرير القائمة أو بتاريخ الدعوى، كما قررت المحكمة في الحكم المشار إليه.
ملاحظة مهمة
على الرغم من ذلك، توجد بعض الضوابط لسقوط الحق في القائمة أو عدم إمكانية المطالبة بها، منها: التنازل الرسمي من الزوجة عن القائمة، أو تسليم المنقولات للزوج رسمياً، أو انقضاء الثلاث سنوات إذا صدر حكم نهائي ولم يُنفّذ.
خلاصة
إن حكم محكمة استئناف أسيوط (917/1049 قضائية سوهاج) رسّخ مبدأ قانونياً بأن قائمة المنقولات الزوجية ليست مجرد تسوية بين الزوجين أو عرفاً محضاً، بل هي حق ثابت يصِل إلى ورثة الزوجة عند وفاتها، كأنها من حقوقها المالية والمستمرة. ولذا، لا تُعد القايمة هِبَة تُمنَح طواعية، بل دين مستحق، وإنْ لم يُطلب في حياتها، فإن ورثتها لهم الحق في المطالبة.
