عقوبة الابتزاز الالكتروني في القانون المصري

عقوبة الابتزاز الالكتروني في القانون المصري

0 المراجعات

تعريف الابتزاز الالكتروني 

الابتزاز من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فينقسم الي عدة أنوع منها بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني.  

وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المرجمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.  

المشرع لم ينص صراحة على عقوبة للابتزاز الإلكتروني
في البداية : نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفاً من الفضيحة وخاصة أن المحاكمات تكون علنية وأن الأحكام يسهل نقضها، وبالتالي نجاة الجاني من العقوبة، وذلك لقيام القاضي بالقياس على مواد أخرى في قانون العقوبات حتى يجد عقوبة مناسبة للجاني وهو الأمر الذي يمنعه القانون "حيث إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" –  وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر إلا أن المشرع لم ينص فيه علي جريمة الابتزاز الاليكتروني علي الرغم من تجريمه الدخول غير المشروع علي المواقع والصفحات والحصول علي البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع والصفحات ومعالجتها إلكترونيا وكذا الاعتداء علي الحياة الخاصة والقيم الأسرية.......الخ، وخطة المشرع في الاغفال قد يكون لها ما يبررها، إذ أن نصوص قانون العقوبات الحالي كفيلة بالعقاب علي الابتزاز الالكتروني، بل قد تتعدد الجرائم في حق المبتز، إذ يسند إليه احدي جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلي جريمة التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات وعندئذ، تطبق عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32 عقوبات، وذلك متي توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الاكتروني سواء مصحوب بطلب أم لا

المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه،إ يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة، ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص آخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه، ولكن شفاهة لا يقع ضمن دائرة العقوبة وللفاعل أن ينجو طالما التهديد شفهي يكون ليس له معني .

 المشرع قد غاير في عقوبة المادة 327 عقوبات على النحو التالي: أ-إذا كان التهديد جسيما وكان كتابيا، وكان مصحوبا بالطلب أو التكليف بأمر تكون العقوبة الحبس عامين، ب- إذا كان التهديد جسيما وكان كتابيا وكان غير مصحوب بطلب أو تكليف بأمر فعقوبته الحبس عامين، ج- إذا كان التهديد جسيما وكان شفويا فعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه، ء-وإذا كانت التهديد بسيطا فعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد عن مائتي جنيه.    

 

.

 

التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

المقالات

10

متابعين

6

متابعهم

2

مقالات مشابة