100 قاعدة  قانونية هامة يجب عليك معرفتها.

100 قاعدة قانونية هامة يجب عليك معرفتها.

2 المراجعات

قواعد قانونية متعارف عليها. 

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون( 138قاعدة فقهية و قضائية) :
1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(. 
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية. 
-19عند الشك يرجح الحائز. 
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك. 
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
-23التاجر يبيع بخسارة رابح. 
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع. 
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض. 
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص. 
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. 
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار 
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع. 
-57الضرر لا يزول بمثله. 
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين. 
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير. 
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه. 
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت. 
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر. 
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا. 
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 
-78توازي الشكليات. 
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه. 
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع. 
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء. 
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض. 
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله. 
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. 
- 99الوصف من الحاضر لغو. 
- 100السؤال معاد في الجواب .
 

التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

المقالات

10

متابعين

6

متابعهم

2

مقالات مشابة