اشاعه الغاء القائمه او اسقاط القائمة و خناقه القائمه وترند القائمه
حقيقه الغاء القائمه ونص القانون الجديد
تم صدور قرار بتعديل وليس بالغاء القائمه وفهم البعض ان القائمه قد سقطت وحدثت موجه من الانتقادات من الرجال والاناث واختلفو في وجهات النظر الي متعصب والى محايد والى معارض و بدا الجميع ينشر ويعرض فكره في هذا الموضوع الذي اثار جدلا كبيرا لدرجه انه اصبح ترند اكثر من محمد صلاح وفي وقت قصير وحقيقه الامر ان اضيفت ماده في القانون تنص على : "على المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة".
اولا ماذا تعني القائمه هي وثيقه يمضي عليها الزوج وتشمل على ما يشتريه الزوجان من اثاث اجهزه كهربائيه وفرش وكل ملتزمات المنزل لتجهيزه ليصبح قابل للمعيشه ومنهم من يكتب الذهب في القائمه .
ثانيا العرف في القائمه في مصر ان يتفق كل من العريس والعروسه على شراء بعض هذه الاشياء و المتعارف ان الزوج ملزم بالاثاث والزوجه بالاجهزه الكهربائية التي تستخدمها والفرش مع اختلاف بسيط في بعض الاشياء على حسب اتفاق الزوجين وتراضيهما .
ثالثا لمن تذهب القائمه عند الطلاق هل للزوج ام للزوجه وهنا الاختلاف بحيث اذا ارادت الزوجه التطليق تترك القائمه واذا ازاد الزوج التطليق يعطيها القائمه .
رابعا خناقه القائمه
حدثت في الآونة الاخيره اشياء غير متوقعه بان اهل الزوجه يكتبون في القائمه باكثر باضعاف المرات مما يشترونه فعليا وهذا حرام شرعاً وكانت وسيله ضغط على الزوج وقهر له من قبل الزوجه فعند الطلاق تطالب الزوجه بحقوقها من القائمه باكثر من حقها وعند عدم قدره الزوج للسداد يحبس بنص قانوني .
خامسا ما الافضل الغاء القائمه ام لا
وهنا اختلفت الاراء حيث ان الغاء القائمه سوف يؤثر على الزوج من متطلبات اساسيه اخرى وواجب عليه ان يجهز مسكن الزوجيه بالكامل بالاضافه الى دفع مهر العروس واشياء اخرى
وسوف يريح اهل العروسه او العروسه من تجهيز نفسها ونعلم جميعا معاناه الفتاه من هذا الامر واني اعلم شخص يجهز بنته وشتري لها جهازها قبل ان تتزوج ب ٨ سنين ولكن في المقابل
يحد الضغط على الزوج عند الطلاق وعدم تسلط المرأه على زوجها لان هناك حوادث كثيره للطلاق تحدث لان الزوجه تطمع في مال زوجها لانه صدقها واحبها ومنها على ماله
سادسا حكم الشرع في القائمه
حكم الشريعه الاسلاميه عن القائمه هي ملك للزوجه اذا طلقها الرجل اما عند طلب المرأة الطلاق تأخذ فقط ما اشترته لنفسها ويجوز ان تتركه وان الغاء القائمه من الشرع حيث ان الرجل مطالب بهذه الاشياء وان يعطي فقط للزوجه المهر وهو ما يتفق عليه الزوج والزوجه ليستحلها وفضل التيسير في المهور وقد أكدت الإفتاء، فى فتوى عن حكم الشرع فى قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، أنه قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة، وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل
واستشهدت بقول الله تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].
والله اعلم .