نظام الانتخاب والتصويت فى فرنسا
اولا :الميعاد المحدد للاقتراع العام .
لم يحد الدستور الفرنسى مدة معينة او معياد الاقتراع على منصب الرئيس،ولم يجعل تنظيمها من اختصاص البرلمان وانما جعل هذا الاختصاص للحكومة الفرنسية .
بحيث نص المادة السابعة فى الدستور الفرنسى على انا يتم الاقتراع قبل ٢٠ يوم على الاقل وقبل ٣٥ يوم على الاكثر قبل انتهاء مدة الرئيس الشاغل للمنصب الحالى .
كما الزم الدستور يان يكون هذا اليوم يوم الاحد بحيث لا يتعارض مع ايام العمل الرسمية فى فرنسا ،بحيث يستطيع الجميع المشاركة فى الاقتراع .
واختيار هذا المعاد المحدد اثر على بعض المواعيد الاخرى منها :
١- معياد نهاية تقديم طلب الترشيح :
بحيث انه جعل معياد انتهائه هو يوم الجمعة السادسة السابقة ليوم الاقتراع المحدد فى الجولة الاولى ، واما اذا كان المنصب فارغ فيكون فى يوم الثلاثاء الثالثة السابقة ليوم الاقتراع المحدد.
٢- وميعاد اعلان اسماء المرشحين :
حيث يجب على الحكومة ان تعلن القائمة النهائية للاسماء عفى موعد أقصاه اليوم ١٦ السابق ليوم الاقتراع .
٣-معياد انتهاء الحملة الانتخابية :
بحيث انه يحدد ايضا ميعاد انتهاء الحملة الانتخابية فتكون ميعاد انتهائها هو منتصف يوم الجمعة السابقة على يوم الاقتراع
ثانيا:تحديد واعداد لجان الاقتراع
يتم تشكيل اللجان بموجب قرار من المحافظ الاقليم على ان يراعى هذا القرار تقسيم الناخبين الى عدد من اللجان الخاصة بذلك .
ويتم الاعلان عن هذا القرار فى يوم ٣١ من اغسطس من كل عام .
وتتكون كل لجنة من رئيس واربع مساعدين على الاقل وسكرتير يتم اختياره من بين ناخبين مسجلين فى الدائرة عن طريق رئيس اللجنة ومساعديه ويتمتع السكرتير بصوت استشارى فى اللجنة .
وتكون رئاسة اللجان الاقتراع للعمد او لمساعديهم او لاحد اعضاء المجالس البلدية ،وفى حالة غياب الرئيس فانه يستبدل باخر احتياطى .ويتم تعيينه بواسطة العمده من بين اعضاء المجلس البلدى وفى حالة غيابه تنتقل الى احد اكبر مساعديه سنا .
اما بالنسبه للمساعدين ،فيتم اختيارهم من بين اعضاء ناخبى المنطقة وذلك غن طريق المرشحين ومندوبهم ،وفى حاله نقص عدد المساعدين عن اربعة يتم استكمالهم من اعضاء مجلس البلدية ،وفى حالة عدم وجودهم يستكمل العدد من بين الناخبين وفقا للترتيب الاتى :
- الناخب الاكبر سنا فى حاله نقص مساعد واحد .
- الناخب الاكبر سنا و الناخب الاصغر سنا اذا كان ينقصهم اثنان .
- الناخبين الاكبر سنا والناخب الاصغر سنا فى حالة نقص لثلاثة مساعدين .
- الناخبين الاكبر سنا و الناخبين الاصغر سنا اذا كان ينقصهم اربعه .
ثالثا:عملية التصويت
يتم فتح باب التصويت فى اليوم المحدد للاقتراع فى قرار من الحكومة بدعوة من الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ،وعادة ما ينص القرار على بداية الاقتراع فى الساعة الثامنة صباحا ،على ان ينتهي على الساعة السادسة مساءا .
ودائما ما يكون يوم الاقتراع هو يوم الاحد ولا يستمر غير يوم واحد فقط .ويسجل رئيس اللجنة موعد بداية الاقتراع ونهايته فى محضر اللجنة .
ويكون لكل مرشح الحق فى ارسال مندوبين لكل لجنة .
_ويوجد طرقيتين للتصويت :
- اولا الطريقة العادية وهى التى يتم استخدام فيها استمارات تصويت مطبوعة ،على أن تكون موحدة ولا تحتوى على اى شئ غير اسم المرشح .
2. الثانية هى عن طريق اله تصويت ،وهذه الطريقة لا يتم استخدام استمارات تصويت مطبوعة ،حيث تقوم المكينة بتسجيل اصوات الناخبين .
ويجب توافر شروط فى هذه المكينة :
- ان تكون مزودة بحاجز لحجب الرؤية عن الاخرين .
- ان تكون قادرة على تجميع الاصوات .
- ان تكون قادرة على تسجيل الاصوات بشكل صحيح .
- ان تكون مصممة بطريقة بحيث يكون لها مفتاحان احدهما بحوزة رئيس اللجنة والاخر بحوزة مساعديه .