الحد الادني لرأس مال شركات الشخص الواحد

الحد الادني لرأس مال شركات الشخص الواحد

0 المراجعات

مجلس الوزراء وافق خلال جلسته يوم الخميس الموافق 2022/8/11 برئاسه الدكتور مصطفي مدبولي، داخل مقر الحكومه في مدينه العلمين الجديده علي عدد من القرارات الخاصه ببيئه الاعمال، ومن ثم تقديم تسهيلات جديده للمستثمرين كما تضمنت تلك القرارات الموافقه علي القيام بتعديل اللائحه التنفيذيه لقانون شركات المساهمه و شركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده واخيرا شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 والتي تحدد الحد الادني لرأس مال شركه الشخص الواحد عند تأسيس الشركه 

الحد الادني لرأس مال شركه الشخص الواحد 

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ان الهدف من القرارات هو دعم الشباب المسثمرين وزياده الأعمال مما يزيد من تشجيع فرص الاستثمار، كما اوضح المستشار محمد عبد الوهاب، وهو الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره، ان موافقه مجلس الوزراء تضمن تخفيض الحد الادني لرأس مال شركه الشخص الواحد ليصبح الف جنيه فقذ بدلا من خمسين الف جنيه، وذلك لتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار لتأسيس تلك الشركات في مصر فهي تتيح الفرصه للشخص ان يؤسس شركه بمفرده من شركات الشخص الواحد  

شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا 

قام مجلس الوزراء بالموافقه  علي مشروع قرار  بشان تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروع قومي او استراتيجي، في تطبيق حكم الماده 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017

 لقد نص مشروع القرار علي انه في تطبيق حكم الماده 20 من قانون الاستثمار علي انه يشترط لاعتبار المشروع استراتيجي او قومي  ان يقام في ((قطاع الكهرباء والطاقه المتجددة، او قطاع البترول والثروه المعدنيه، او قطاع النقل، او قطاع الاتصالات، او قطاع ااصناعه، او الاسكان والمرافق، او قطاع الانتاج الحربي، او قطاع الشباب و الرياضه)) 

معايير شروط  اعتبار المشروع الاستثماري مشروع استراتيجيا

مجلس الوزراء اضاف ان الشروط يتوافر بها معيارين علي الاقل وهي المساهمه في زياده الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50٪ من منتجاته الي الخارج سنويا، وذلك خلاص ثلاث سنوات من تاريخ بدايه مزاوله النشاط، والاعتماد علي النقد الاجنبي المحول من الخارج عن طريق احد البنوك المصريه وفقا للاحكام الوارده بالماده 6 من قانون الاستثمار والماده 9 من لائحته التنفيذيه، تطبيقا للضوابط التي يحددها مجلس إداره الينك المركزي. 

تابعونا لمعرفه كل ما هو جديد.. 

التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

المقالات

2

متابعين

0

متابعهم

0

مقالات مشابة