السب:هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه

السب:هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه

0 المراجعات

السب:

 

جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.

 

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.
الظروف المشدة لعقوبة السب العلني:
يشدد المشرع عقوبة السب العلني ، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف إذا توافر أحد الأسباب الآتية:
أولاً: إذا كان السب موجهاً إلي موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . وقد نص المشرع علي هذا الظرف المشدد في المادة 185 من قانون العقوبات ، وجعل العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألآف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألآف جنيه .

ثانياً: إذا ارتكب السب بطريق النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات ، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلي 185 و 303 و 306 إلي الضغف.

ثالثا: إذا تضمن السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة 308 من قانون العقوبات ). وأذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصي ، وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب العلني البسيط:
يعاقب القانون علي السب العلني بالغرمة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألف جنيه.
وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة .( المادة 306 عقوبات 
 

التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

المقالات

5

متابعين

4

متابعهم

3

مقالات مشابة