قانون الايجار القديم يمتد للحفيد

قانون الايجار القديم يمتد للحفيد

0 reviews

الإيجار القديم وما أدراك ما الإيجار القديم ،فهو من أهم المشكلات الإجتماعيه اللتي يهتم بها المجتمع المصري .

فعلى مر العقود السابقه عدل قانون الايجار القديم أكثر من مره ،وآخر تعديل كان في مارس ٢٠٢٢ التعديل الخاص بعقود الايجار القديم لغير الغرض السكني وكان هذا التعديل مثمرا لنظرا لتمهيده لإنهاء العلاقه الايجابيه في حلول عام ٢٠٢٧.

ولكن للأسف لم تحظ عقود القانون القديم للغرض السكني بمثل هذا التعديل المثمر.

ولكن في مقالي هذا سوف أسلط الضوء على آخر تعديل لقانون الايجار القديم للغرض السكني ،وهذا التعديل يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين ،حيث أن هذا التعديل قد حل مشكلة توريث أو إمتداد عقد الإيجار القديم لورثة المستأجر الأصلي.

فبعد أن كان في التعديلات السابقه إمتداد عقد الإيجار القديم يمتد حتى الدرجه الثالثه من القرابه (من الاب أوالام أوالزوجه أوالاولاد أوالاحفاد وحتى إبن الأخ أو الخال أو العم أوالخاله أوالعمه).

أما التعديل الجديد الذي صدر يوم١٤/١١/٢٠٠٢

الذي جاء في حكم المحكمه الدستوريه وهو حكم تاريخي .

قد جعل إمتداد عقد الإيجار القديم ينحصر في الدرجه الاولى فقط وهم (الأب أوالام او الزوج أو الزوجه أو أحد الأبناء) أي أن عقد الإيجار القديم يمتد لمره واحده فقط للأقارب من الدرجه الأولى.بشرط إن كانوا مقيمين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أوتركه للعين إقامه هادئه مستقره  بقصد السكن وليست إقامه عابره. وهذه الإقامه الهادئه المستقله لاتحدد بمده معينه فقد حكم بعدم دستورية أن تكون الإقامه سنه قبل الوفاه أو ترك العين وإكتفى الحكم بأن تكون الإقامه هادئه ومستقره بقصد السكن .

ولكن الإشكالية هنا ماهو موقف الحفيد وهو من الدرجه الثانيه من القرابه(والحفيد هنا سواء كان من ناحية الابن أو من ناحية البنت كلهم سواء) من إمتداد عقد الإيجار القديم إليه هذا ماسوف نسلط الضوء عليه في هذه المقاله.

قانون الايجار القديم للغرض السكني يمتد للحفيد في حالتين فقط:

الحاله الأولى

لو الجد توفي قبل تاريخ14/11/2002 وأمتد عقد الإيجار لإبنه فإذا مات الإبن يمتد عقد الإيجار للحفيد . أي أنه لابد من تواتر إمتداد من الابن ثم إلى الحفيد.

أما إذا توفي الجد بعد تاريخ 14/11/2002 فهنا لا يمتد عقد الإيجار القديم بأي حال من الأحوال إلى الحفيد يمتد فقط (للزوج أو الزوجه أو الأب أو الأم أو أحد الأبناء).

والسؤال الأهم لماذا نحدد هذا الامتداد بتاريخ 14/11/2002 والاجابه هي كالآتي:

هذا تاريخ إصدار حكم المحكمه الدستوريه في (رقم ٧٠ لسنة ١٧ قضائيا)وهو حكم شهير يعرف بحكم “الحفيد”.

حيث أن هذا الحكم قد منع إمتداد عقد الإيجار القديم للحفيد إذا توفي جده بعد تاريخ 14/11/2002. وهذا الحكم قد لغى لفظ توريث عقد الإيجار القديم وجعل اللفظ هو “إمتداد عقد الإيجار القديم” لأن عقد الإيحار ليس عقد تمليك وإنما هو عقد إنتفاع.

الحاله الثانيه

في حالة أن توفي الجد قبل تاريخ 14/11/2002 وأبناؤه متوفيين أو لايقيمون معه فهنا يمتد عقد الإيجار القديم للحفيد بشرط (أن يكون الحفيد قد بدأ العلاقه الإيجاريه  مع الجد وعاش مع جده ).

وهذه الحاله الثانيه قد أوجدتها محكمة النقض في حكمها الشهير الذي يعرف “بالمساكنه” (حيث قالت في حكمها أن الحفيد طالما بدأ العلاقه الإيجاريه مع المستأجر الأصلي إلى أن توفي قبل تاريخ 14/11/2002 فنحن هنا أمام مايعرف بالمساكنه ،فهنا يمتد عقد الإيجار القديم إلى الحفيد.

الخاتمه

علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرد الحقوق إلى أصحابها فالإيجار القديم ليس بتركه توزع . فإذا كنت تملك منزل اوشقه حتى ولو كانت في غير الحي اللذي به العقار المستأجر عن طريق القانون القديم فعليك بتركه إلى صاحبها .وتتقي الله ولا تبخسوا الناس أشيائهم فمبلغ خمسين أو مائة جنيه ايجار مبلغ مهين يضر بأصحاب العقارات ، والحجه الذميمه بأنكم دفعتم خلو ومقدم كبير من خمسين سنه فهذه حجه لاترتقي للرد عليها للأسف.

 

 

 

 

comments ( 0 )
please login to be able to comment
article by

articles

17

followers

15

followings

103

similar articles